ابن أبي شيبة الكوفي

446

المصنف

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول ، فقال القاتل : يا رسول الله ! والله ما أردت قتله ، قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم للولي : ( أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار ) . قال : فخلى سبيله ، قال : وكان مكتوفا بنسعة ، قال : فخرج يجر نسعته ، قال فسمي ذا النسعة . ( 217 ) حر وعبد اصطدما فماتا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن حر وعبد اصطدما فماتا ، قالا : أما دية الحر فليست على المملوك ، وأما دية المملوك فعلى العاقلة . ( 218 ) قوله تعالى : ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ) ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن سماك عن عكرمة ومغيرة عن إبراهيم ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ) قالا : الرجل يسلم في دار الحرب فيقتله الرجل ليس عليه الدية وعليه الكفارة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في قوله تعالى : ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) إذا قتل المسلم فهذا له ولورثته المسلمين ، ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ) الرجل يقتل وقومه مشركون ، ليس بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ( ف‍ ) عليه ( تحرير رقبة مؤمنة ) وإن قتل مسلم من قوم مشركين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فيكون ميراثه للمسلمين ، ويكون عقله للمشركين الذين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ، فيرث المسلمون ميراثه ، ويكون عقله لقومه لأنهم يعقلون عنه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عيسى بن أبي [ مغيرة ] عن الشعبي في قوله ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ) قال : من أهل العهد وليس بمؤمن .

--> ( 218 ) سورة النساء من الآية ( 92 ) . ( 218 / 2 ) سورة النساء من الآية ( 92 ) . - لقومه في الأصل لقوم ولابد أنه خطأ من النساخ .